بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
أحكام الصيام ( 8 ) شروط الصيام
تنقسم شروط الصيام إلى:
"أحدها " البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه .
"ثاينها: " الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة .
"ثالثها: " العقل، فلا يجب على المجنون ولا المغمي عليه لما روي عَنْ عَائِشَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ . [1]
"رابعها: " الإطاقة ( القدرة ) حساً وشرعاً، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حساً، ولا على نحو حائض لعجزها شرعاً .
ولا يجب على العاجز حقيقة أو حكما ( كمرضع لها قدرة على الصوم لكن خافت على الرضيع هلاكا أو شدة ضرر )
خامسها : الإقامة : فلا يجب المسافر سفر قصر .
"الأول: " الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي، ولا مرتد كتارك الصلاة أو من يسب الله ورسوله وكتابه.
"الثاني: " التمييز ( العقل )، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنوناً لا يصح صومه،
"الثالث: " خلو الصائم من الموانع كالحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً،
"الرابع: " أن يكون الوقت قابلاً للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق، فإنها أوقات غير قابلة للصوم،
الخامس : النية من الليل لكل يوم واجب .
فعن حَفْصةَ أُمِّ المُؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ " [2]
وعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ .[3]
قلت محمود : ويجب أن تبيت النية كل ليلة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ " فالفجر فى كل ليلة وليس فى ليلة واحدة وصيام كل يوم عبادة مستقلة فلزم ذلك نية مستقلة لكل يوم .[4]
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
أحكام الصيام ( 8 ) شروط الصيام
تنقسم شروط الصيام إلى:
(أ)شروط وجوب.
(ب)شروط صحة .
أما شروط وجوبه فخمسة :
"أحدها " البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه .
"ثاينها: " الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة .
"ثالثها: " العقل، فلا يجب على المجنون ولا المغمي عليه لما روي عَنْ عَائِشَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ . [1]
"رابعها: " الإطاقة ( القدرة ) حساً وشرعاً، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حساً، ولا على نحو حائض لعجزها شرعاً .
ولا يجب على العاجز حقيقة أو حكما ( كمرضع لها قدرة على الصوم لكن خافت على الرضيع هلاكا أو شدة ضرر )
خامسها : الإقامة : فلا يجب المسافر سفر قصر .
* وأما شروط صحته، فخمسة أيضاً:
"الأول: " الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي، ولا مرتد كتارك الصلاة أو من يسب الله ورسوله وكتابه.
"الثاني: " التمييز ( العقل )، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنوناً لا يصح صومه،
"الثالث: " خلو الصائم من الموانع كالحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً،
"الرابع: " أن يكون الوقت قابلاً للصوم. فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريق، فإنها أوقات غير قابلة للصوم،
الخامس : النية من الليل لكل يوم واجب .
فعن حَفْصةَ أُمِّ المُؤمنين رضي الله عنها أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ " [2]
وعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ .[3]
قلت محمود : ويجب أن تبيت النية كل ليلة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "منْ لَمْ يُبَيّت الصِّيامَ قَبْلَ الفجر فلا صيام لهُ " فالفجر فى كل ليلة وليس فى ليلة واحدة وصيام كل يوم عبادة مستقلة فلزم ذلك نية مستقلة لكل يوم .[4]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق